عيد التأسيس
عقيدتنا
بيان 16 تشرين
الذاكرة
التأسيس والشباب
التأسيس والمرأة
لقاء
مرويات
أدب وشعر
نشاطات بالمناسبة

صحيفة وقائع حول المحكمة الدولية الخاصة للبنان-آذار 2008 طباعة ارسال لصديق
الخميس, 27 آذار 2008
hariri_murder.jpg  

تتألف المحكمة  الدولية بخصوص إغتيال رفيق الحريري من ثلاثة قضاة هم لبناني وأجنبيان. ومن المقرر أيضا تشكيل محكمة استئناف تتألف من خمسة قضاة هم لبنانيان وثلاثة أجانب.

وجميع القضاة غير اللبنانيين يعينهم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بعد التشاور مع مجلس الأمن. وقد تم تعيين القضاة بالفعل، لكن لم يكشف عنهم لأسباب أمنية.

أما المدعي العام المقبل للمحكمة فهو الكندي دانيال بلمار الذي يتولى في الوقت الراهن رئاسة لجنة التحقيق الدولية خلفا للبلجيكي سيرج براميرتس. وعندما ينتهي التحقيق يصبح بلمار مدعيا عاما على أن يكون مساعده لبنانيا.

كما أعلنت الأمم المتحدة أنها حصلت على ما يزيد عن التمويل اللازم لتغطية تكاليف إنشاء المحكمة -التي سيكون مقرها بالقرب من لاهاي بهولندا- للعام الأول وهو 50 مليون دولار.

وقال المستشار القانوني للأمم المتحدة نيكولاس مايكل(نيكولا ميشيل)وهو وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية في مؤتمر صحفي من مقر الأمم المتحدة في نيويورك في 28-03-2008 إنه حتى الخميس تسلمت الأمم المتحدة 60.3 مليون دولار منها 34.4 مليون دولار نقدا و25.9 مليونا تعهدات من الدول المانحة.

وقال مايكل الذي أطلع مجلس الأمن على الاستعدادات الجارية لإنشاء المحكمة إن زيادة في الأموال المتاحة في الآونة الأخيرة كانت بسبب ما سماه "مساهمات كبيرة جدا من دول بالشرق الأوسط".

 

ورفض إعطاء تفاصيل عن مساهمات الدول، لكنه قال إن كل عضو من أعضاء لجنة إدارة المحكمة- وهم لبنان وفرنسا وألمانيا وهولندا وبريطانيا والولايات المتحدة- ساهم بأكثر من مليون دولار.

ومن المعروف أن كبار الممولين سيكونون من لبنان والولايات المتحدة التي أعلنت الشهر الماضي أنها ستزيد مساهمتها لتصل إلى 14 مليون دولار بعد أن كانت سبعة ملايين دولار.

وقد اغتيل الحريري مع 22 شخصا آخرين في انفجار شاحنة صغيرة مفخخة في بيروت في 14 فبراير/شباط 2005، ووجهت الموالاة في لبنان الاتهامات لدمشق بالتورط في العملية، ولكنها نفت هذه التهم. وتعتقل السلطات اللبنانية ثمانية أشخاص على خلفية الاغتيال.

وبعد الندوة، وزعت صحيفة وقائع حول المحكمة الخاصة للبنان، وهي ليست الوثيقة الرسمية للامم المتحدة، وجاء فيها:

"لمحة عن المحكمة:

1- الولاية / الاختصاص القضائي:

في 13 كانون الاول 2005، طلبت حكومة الجمهورية اللبنانية الى الامم المتحدة انشاء محكمة ذات طابع دولي لمحاكمة جميع المسؤولين المفترضين عن الاعتداء الذي وقع في 14 شباط 2005 في بيروت، وأدى الى مقتل رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري و22 آخرين. وعملا بقرار مجلس الامن 1664 (2006) اجرت الامم المتحدة والجمهورية اللبنانية مفاوضات لابرام اتفاق بشأن المحكمة الخاصة بلبنان. وبموجب قرار مجلس الامن 1757 (2007) المؤرخ 30 ايار 2007، دخلت حيز النفاذ في 10 حزيران 2007 احكام الوثيقة المرفقة باقرار المذكور والنظام الاساسي للمحكمة الخاصة الملحق بها.

وتتمثل ولاية المحكمة الخاصة بلبنان في مقاضاة الاشخاص المسؤولين عن الهجوم الذي وقع 14 شباط 2005 وادى الى مقتل رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري والى مقتل او اصابة اشخاص آخرين. ويمكن توسيع اختصاص المحكمة تتجاوز نطاق التفجير الذي وقع في 14 شباط 2005 اذا رأت المحكمة ان هجمات اخرى وقعت في لبنان في الفترة ما بين 1 تشرين الاول 2004 و12 كانون الاول 2005، هي هجمات متلازمة وفقا لمبادىء العدالة الجنائية، وان طبيعتها وخطورتها مماثلتان لطبيعة وخطورة الهجوم الذي وقع في 14 شباط 2005. ويشمل هذا التلازم على سبيل المثال لا الحصر، مجموعة من العوامل التالية: الدافع والغاية من وراء الهجمات، وصفة الضحايا المستهدفين، ونمط الاعتداءات (اسلوب العمل)، والجناة. ويمكن للجرائم المرتكبة بعد 12 كانون الاول 2005 ان تكون مؤهلة لأن تدرج ضمن اختصاص المحكمة وفقا للمعايير نفسها اذا قررت حكومة الجمهورية اللبنانية والامم المتحدة ذلك وبموافقة مجلس الامن.

2- السمات الرئيسية:

القانون الساري: يسري على المحكمة الخاصة قانون ذو طابع وطني،اذ ان النظام الاساسي ينص على ان تطبق المحكمة الخاصة احكام قانون العقوبات اللبناني المتعلقة بالملاحقة والمعاقبة على جملة امور من بينها الاعمال الارهابية والجرائم والجنح التي ترتكب ضد حياة الاشخاص وسلامتهم الشخصية.

استثناء عقوبتي الاعدام والاشغال الشاقة: تطبق المحكمة قانون العقوبات اللبناني على ان تستثنى منه بعض العقوبات مثل عقوبتي الاعدام والاشغال الشاقة اللتين تظلان في ما عدا ذلك ساريتين بموجب القانون اللبناني. وللمحكمة الخاصة سلطة فرض عقوبات قد تصل الى السجن المؤبد. وتنفذ العقوبات في دولة يختارها رئيس المحكمة الخاصة من قائمة بالدول التي تكون قد أبدت استعدادها لقبول تنفيذ المدانين من المحكمة لعقوباتهم فيها.

الطابع الدولي: ان الطابع الدولي للمحكمة الخاصة للبنان نص عليه صراحة الطلب المقدم من الحكومة اللبنانية الى الامين العام للامم المتحدة لإنشاء محكمة لمحاكمة جميع المسؤولين عن الهجوم الذي وقع في 14 شباط 2005. ونصت عليه كذلك صراحة الولاية التي اسندها مجلس الامن الى الامين العام في القرار 1664 (2006) لإجراء مفاوضات مع الحكومة اللبنانية لإبرام اتفاق يرمي الى انشاء محكمة ذات طابع دولي.

واتفقت الامم المتحدة والحكومة اللبنانية على ان يكون تكوين المحكمة مختلطا ويشارك فيها قضاة لبنانيون ودوليون ومدعي عام دولي. وتسنتد معايير العدالة في المحكمة، بما في ذلك مبادىء مراعاة الاصول القانونية الى اعلى المعايير الدولية للعدالة الجنائية على النحو المطبق في المحاكم الدولية الاخرى.

الاستقلالية والانصاف والفعالية: يتضمن النظام الاساسي للمحكمة ضمانا لاستقلاليتها، ضمانات شتى. فهو ينص على عملية شفافة ووافية لتعيين موظفي المحكمة، ولا سيما القضاة والمدعي العام. وينص على ان تتكون الدوائر من قضاة لبنانيين ومن قضاة دوليين. ويرمي انشاء المحكمة الخاصة بأغلبية من القضاة الدوليين ومدعي عام دولي ومسجل، الى ضمان استقلالية المحاكمات وموضوعيتها ونزاهتها. اضافة الى ذلك وانصافا للمتهمين، يتضمن النظام الاساسي احكاما تنص على حماية حقوقهم بما في ذلك انشاء مكتب دفاع يضطلع بوظائفه بشكل مستقل. ويتضمن النظام الاساسي ايضا احكاما تنص على حقوق المجني عليهم في ابداء آرائهم وشواغلهم على نحو ما تراه المحكمة مناسبا. فضلا عن ذلك، ومن اجل ضمان فعالية المحكمة، يتضمن النظام الاساسي احكاما بشأن تعزيز سلطة المحكمة لإتخاذ تدابير تكفل التعجيل بالجلسات وتحول دون اي اجراءات قد تؤدي الى حصول تأخير لا مبرر له. ولاعتبارات ذات صلة بالعدل والانصاف وتحقيقا لفعالية الاجراءات الامنية والادارية سيقام مقر المحكمة الخاصة خارج لبنان في المنطقة الحضرية للاهاي (هولندا).

آلية التمويل المختلطة: تغطى نسبة 51 في المئة من تكاليف المحكمة الخاصة من التبرعات التي ترد من الدول في حين تمول حكومة الجمهورية اللبنانية نسبة 49 في المئة منها.

 

بدء المحكمة لاعمالها: ستبدأ المحكمة اعمالها في تاريخ يحدده الامين العام بالتشاور مع الحكومة اللبنانية مع مراعاة التقدم المحرز في عمل لجنة التحقيق، ويرغب الامين العام ايضا في ان يتوفر له ما يكفي من المساهمات لتمويل انشاء المحكمة وعملها لفترة 12 شهرا، اضافة الى تعهدات مساوية للمصاريف المتوقعة لعمل المحكمة لفترة 24 شهرا التالية.

3- تنظيم المحكمة الخاصة:

تتألف المحكمة الخاصة من اربع هيئات هي: الدوائر والمدعي العام وقلم المحكمة ومكتب الدفاع.

(أ) الدوائر: تتشكل الدوائر من قاضي اجراءات تمهيدية دولي، ودائرة ابتدائية (ثلاثة قضاة: قاض لبناني وقاضيان لبنانيان)، ودائرة استئناف (خمسة قضاة: قاضيان لبنانيان وثلاثة قضاة دوليين)، وقاضيان مناوبان (احدهما لبناني والاخر دولي) ويعمل قاض دولي منفرد بصفته قاضيا للاجراءات التمهيدية. ويتولى قاضي الاجراءات التمهيدية النظر في قرارات الاتهام واثباتها، ويمكنه ايضا ان يصدر مذكرات الاعتقال وطلبات نقل المطلوبين واي اوامر اخرى يقتضيها سير التحقيق، ومن اجل التحضير لمحاكمة عادلة وسريعة.

ويجب ان يتحلى جميع القضاة بالخلق الرفيع وان تتوافر فيهم صفات التجرد والنزاهة ويتمتعوا بالخبرة القانونية الواسعة.

ويعين الامين العام القضاة بالتشاور مع الحكومة اللبنانية وبناء على توصية من فريق اختيار مكون من قاضيين يعملان حاليا في محكمة دولية او تقاعدا عن العمل فيها، ومن ممثل للامين العام.

ويعين الامين العام القضاة اللبنانيين (اربعة) من قائمة من 12 مرشحا تقدمها حكومة الجمهورية اللبنانية بناء على اقتراح من مجلس القضاء الاعلى.

ويعين الامين العام القضاة الدوليين (سبعة) من بين ترشيحات تقدمها الدول الاعضاء او من بين اشخاص اكفاء.

ويعين القضاة لفترة ثلاث سنوات ويجوز اعادة تعيينهم لمدة اضافية.

(ب)- المدعي العام: يعين الامين العام المدعي العام بعد التشاور مع الحكومة وبناء على توصية من فريق مكون من قاضيين يعملان حاليا في محكمة دولية او تقاعدا عن العمل فيها، ومن ممثل للامين العام، ويعين المدعي العام لفترة ثلاث سنوات ويجوز اعادة تعيينه لمدة اضافية.

وتعين حكومة الجمهورية اللبنانية بالتشاور مع الامين العام والمدعي العام، نائبا لبنانيا للمدعي العام لمساعدته في اداء مهامه.

ويجب ان يتحلى المدعى العام ونائب المدعى العام بالخلق الرفيع وأن يكونا على اعلى مستوى من الكفاءة المهنية والخبرة الواسعة في اجراء التحقيقات والمحاكمات في القضايا الجنائية.

ويتولى المدعى العام مسؤولية التحقيق بشأن الاشخاص المسؤولين عن ارتكاب جرائم واقعة ضمن اختصاص المحكمة الخاصة وملاحقتهم.

(ج)- قلم المحكمة: يتألف قلم المحكمة من المسجل ومن يلزم من الموظفين الاخرين ويعين الامين العام المسجل من بين موظفي الامم المتحدة ويكون تعيينه لفترة ثلاث سنوات ويجوز اعادة تعيينه لمدة اضافية.

ويتولى قلم المحكمة الخاصة تحت اشراف رئيسها مسؤولية ادارة المحكمة وتقديم الخدمات لها.

(د) مكتب الدفاع: يتولى مكتب دفاع مستقل حماية حقوق الدفاع ويضع لائحة بأسماء محامي الدفاع المحتمل الاستعانة بهم ويقدم الدعم والمساعدة لمحامي الدفاع ولمستحقي المساعدة القانونية. ويعين الأمين العام رئيس مكتب الدفاع بالتشاور مع رئيس المحكمة الخاصة.

وإضافة الى الهيئات الآنفة الذكر، تنشأ لجنة إدارة استنادا الى مشاورات تجري بين الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية. وتشمل مهام لجنة الادارة في جملة أمور، توفير المشورة وتوجيهات السياسة العامة بشأن جميع الجوانب غير القضائية، من عمليات المحكمة الخاصة واستعراض الميزانية السنوية للمحكمة وإقرارها.

 
< السابق   التالى >